قانون الانتخابات الرئاسية قرار رقم 22 لسنة 2014، وتضمن 60 مادة مقسمة على سبعة أبواب وقال عوض إن قانون الانتخابات الرئاسية أضيفت له ثلاث مواد جديدة متعلقة بشروط الترشح للرئاسة، وهي أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عال، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في قضية، حتى ولو رد إليه اعتباره، وأن يكون خاليا من الأمراض البدنية والعقلية. وأضاف أنه تقرر في القانون الجديد جواز الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان النتائج النهائية، فيما لا يجوز الطعن على القرارات النهائية للجنة.

الفصل الأول: شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

مادة (1) ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم فى قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق. ويشترك فيمن يترشح رئيسا للجمهورية توفر الشروط الآتية:

1- أن يكون مصريا من أبويين مصريين.

 2- ألا يكون قد حمل أو أى من والدية أو زوجة جنسية دولة أخرى.

 

 

3- أن يكون حاصلا على مؤهل عال.

 

 

4- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.

 

 

5- ألا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ولو كان قدر إليه إعتباره.

 

 

6- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونا.

 

 

7- ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.

 

 

8- ألا يكون مصابا بمرض بدنى أو ذهنى يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.

 

 

مادة (2) يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المرشح عشرون عضوا على الاقل من أعضاء مجلس النواب أو أن يؤيده مالا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الاقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

 

 

وفى جميع الأحوال لايجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح وتجرى أول انتخابات رئاسية بعد العمل بأحكام هذا القانون قبل الانتخابات البرلمانية بنظام التأييد من المواطنين.

 

 

الفصل الثاني: لجنة الانتخابات الرئاسية

 

 

مادة (3) تتولى الاشراف الكامل على الانتخابات الرئاسية التالية للعمل بهذ القانون لجنة الانتخابات الرئاسية القائمة في تاريخ العمل بالدستور والمشكلة برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية كل من:ـ

 

 

ـ رئيس محكمة استئناف القاهرةـ أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العلياـ أقدم نواب رئيس محكمة النقصـ أقدم نواب رئيس مجلس الدولة

 

 

وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة فى المحكمة ذاتها وعند وجود مانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء جهته القضائية.

 

 

مادة (4) تكون للجنة الانتخابات الرئاسية شخصية اعتبارية عامة ومقرها الرئيسي مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها. وتكون لها موازنة خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة. ويجوز للجنة عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر آخر تحدده.

 

 

مادة (5) تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ولايكون اجتماعا صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائها على الأقل من بينهم الرئيس وتصدر قراراتها بأغلبية لاتقل عن ثلاثة من أعضائها. وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية على النحو المبين في هذا القانون.

 

 

ويكون للجنة أمانة عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم عمل الامانة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

 

 

مادة (6) تختص لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها بما يأتي:ـ

 

 

1- الإشراف على إعداد قاعدة بيانات الناخبين من واقع بيانات الرقم القومى ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والاشراف على القيد بها وتصحيحها.

 

 

2- إعلان فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية.

 

 

3- وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية والإشراف على تنفيذها.

 

 

4- تلقي طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشح.

 

 

5- تحديد الجهة المختصة بتوقيع الكشف الطبي على المرشح.

 

 

6- إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها وإعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.

 

 

7- تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

 

 

8- وضع القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القاون و التحقق من تطبيقها على نحو يكفل المساواة بين المرشحين في إستخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة سواء المسموعة أو المرئية أو الصحف والمطبوعات الصادرة عن المؤسسات الصحفية لأغراض الدعاية الانتخابية وتخاذ ماتراه من تدابير عند مخالفتها.

 

 

9- وضع قواعد وإجراءات إخطار المتقدمين للترشح لرئاسة الجمهورية بالقرارات الصادرة عنها.

 

 

10- دعوة الناخبين للاقتراع على انتخاب رئيس الجمهورية والاشراف الكامل على إجراءات الاقتراع والفرز.

 

 

11- وضع القواعد المنظمة لمشاركة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية في متابعة العملية الانتخابية.

 

 

12- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم عمل اللجنة وكيفية ممارسة اختصاصاتها.

 

 

13- البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة.

 

 

14- الفصل بقرارات نهائية في جميع الاعتراضات والتظلمات والطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية.

 

 

15- تلقي النتائج المجمعة للانتخابات وتحديد نتيجة الانتخاب النهائية وإعلانها.

 

 

مادة (7) تكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة كما لايجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء.

 

 

مادة (8) للجنة الانتخابات الرئاسية أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلى المشاركة فيها.

 

 

مادة (9) تلتزم أجهزة الدولة في حدود اختصاصها بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وجميع الأعمال اللازمة لذلك.

 

 

ويكون للجنة -في سبيل مباشرة اختصاصاتها- طلب المستندات والأوراق والبيانات والمعلومات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك. ولها أن تطب أي مستندات أو أوراق أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية، أو من تستعين به من الخبراء بإجراء أي تحقيق، أو بحث، أو دراسة لازمة للبت فيما هو معروض عليها.

 

 

الفصل الثالث: في إجراءات الترشح بمنصب رئيس الجمهورية

 

 

-----------------------------------------

 

 

مادة (10) يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية، وذلك بمراعاة المنصوص عليها فى الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.

 

 

مادة (11) تكون تزكية اعضاء مجلس النواب لمن يرغب فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية, ويجب ان يتضمن هذا النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح , ولشخصية العضو الذى يزكية ولعضويته فى مجلس النواب, واقرار بعدم سبق تزكيته لآخر , ويلتزم هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الامانة العامة لمجلس النواب.

 

 

ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذى تعده لجنة الانتخابات الرئاسية , ويجب ان يتضمن النموذج على وجه الخصوص البيانات المثبتة لشخصية طالب الترشح , ولشخصية المواطن الذى يؤيده , ورقم بطاقة الرقم القومى ومحل الاقامة , واقرارا بعدم سبق تأييده لطالب الترشح نفسه او لآخر , ويلتزم بمعرفة احد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو قلم الكتاب بالمحاكم الجزئية , او اية جهة اخرى تكلفها لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك كله وفق الضوابط التى تضعها .

 

 

مادة (12) يقدم طلب الترشح الى لجنة الانتخابات الرئاسية , وذلك على النموذج الذى تعده اللجنة , خلال المدة التى تحددها على الا تقل عن عشرة ايام ولاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ فتح باب الترشح.ويجب ان يرفق بالطلب عند تقديمه المستندات التى تحددها اللجنة، وعلى الأخص :-

 

 

1 - النماذج الخاصة بتزكية او تأييد طالب الترشح.

 

 

2 - شهادة ميلاد طالب الترشح او مستخرج رسمى منها.

 

 

3 - صورة رسمية من المؤهل الحاصل عليه .

 

 

4 - اقرار طالب الترشح بانه مصرى من ابوين مصريين , وبأنه لم يحمل هو او اى من والديه او زوجه جنسية دولة اخرى .

 

 

5 - صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

 

 

6 - شهادة بأنه ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها طبقا للقانون .

 

 

7 - اقرار الذمة المالية المنصوص عليه فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع .

 

 

8 - التقرير الطبى الصادر عن الجهة التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية بنتيجة الكشب الطبى على المترشح.

 

 

9 - اقرار بانه لم يسبق الحكم عليه فى جناية او فى جريمة مخله بالشرف او الامانة وان كان قد رد اليه اعتباره.

 

 

10- ايصال يفيد سداد مبلغ عشرين الف جنيه بخزانة لجنة الانتخابات الرئاسية بصفة تأمين يرد اليه بعد اعلان نتيجة الانتخابات مخصوما من مصاريف النشر وازالة الملصقات الانتخابية بحسب الاحوال .

 

 

11- بيان المحل المختار الذى يخطر فيه طالب الترشح بكل مايتصل به من اعمال اللجنة. وتعتبر جميع الاوراق والاقرارات والمستندات التى يقدمها طالب الترشح اوراقا رسمية فى تطبيق احكام قانون العقوبات .

 

 

مادة (13) تقيد طلبات الترشح بحسب تواريخ وساعة ورودها فى سجل خاص , وتعطى عنها ايصالات , ويتبع فى شأن تقديمها وحفظها القواعد والاجراءات التى تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية .

 

 

وتعلن اللجنة فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال اليومين التاليين لانتهاء مدة تلقى طلبات الترشح اسماء من تقدموا بهذه الطلبات , واعداد المزكين او المؤيدين لهم.

 

 

ولكل من تقدم بطلب للترشح ان يعترض لدى اللجنة على اى طالب ترشح آخر , مع بيان اسباب اعتراضه , وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الاعلان وفق الاجراءات التى تحددها اللجنة .

 

 

مادة (14) تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشح , والتحقق من توافر الشروط التى حددها الدستور والقانون , والفصل فى الاعتراضات التى تقدم طبقا لاحكام المادة السابقة , وذلك خلال الخمسة ايام التالية لانتهاء المدة المحددة لتقديم الاعتراضات.

 

 

مادة (15) تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية من ارتأت عدم قبول طلب ترشحه بها القرار وباسبابه , وذلك فى مدة لا تتجاوز اربعا وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وفقا للاجراءات التى تحددها.

 

 

ولكل من استبعد من الترشح ان يتظلم من هذا القرار خلال اليومين التاليين لتاريخ اخطاره,, وتبت اللجنة فى هذا التظلم خلال اليومين التاليين لانتهاء المدة السابقة وذلك بعد سماع اقوال المتظلم او اخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور .

 

 

مادة (16) تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية اعداد قائمة نهائية باسماء المرشحين وفق اسبقية تقديم طلبات الترشح , وتقوم باعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار , وذلك قبل عشرين يوما على الاقل من اليوم المحدد لاجراء الانتخابات .

 

 

مادة (17) لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابى يقدم الى لجنة الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها القائمة النهائية لاسماء المرشحين , وللمرشح ان يتنازل عن الترشح باخطار اللجنة كتابة , وذلك قبل اليوم المحدد للاقتراع بخمسة عشر يوما على الاقل , وتنشر اللجنة هذا التنازل فى الجريدة الرسمية , وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار خلال يومين من تاريخ تقديمه .

 

 

مادة (18) تبدأ الحملة الانتخابية اعتبارا من تاريخ اعلان القمئة النهائية للمرشحين حتى قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع , وفى حالة انتخابات الاعادة تبدأ من اليوم التالى لاعلان نتيجة الاقتراع وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع فى انتخابات الاعادة , وتحظر الدعاية الانتخابية فى غير هذه المواعيد باية وسيلة من الوسائل.

 

 

وتتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التى يقوم بها المرشح ومؤيديه , وتستهدف اقناع الناخبين باختياره , وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة والحوارات , ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية , ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائ